الشهيد الثاني

53

حاشية شرائع الاسلام

قوله : « ويكتب على الحِبَرَة و » . الأصل في استحباب الكتابة ما روي أنّ الصادق عليه السلام كتبَ على حاشية كفن ولده إسماعيل : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » ( 1 ) ، ثمّ تجاوز الأصحاب إلى كتابة الشهادتين وأسماء الأئمّة « للتبرّك . » واختلفت عباراتُهم فيما يُكتب عليه من قطع الكفن اختلافاً كثيراً حتّى تجاوز بعضهم إلى الجميع ، وقد عرفتَ المستند . قوله : « ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام فإن لم تُوجد فبالإصبع » . بل يقدّم عليها الكتابةُ بالماء والطين خصوصاً الأبيض عملًا بإطلاق النصّ . قوله : « ولا يبلّ بالريق » . قال المصنّف في المعتبر نقلًا عن الشيخ رحمه الله ( 2 ) : رأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ، ولا بأس ببلَّة بغير الريق ( 3 ) . قوله : « ويجعل معه جريدتان من سعف النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإنْ لم يُوجد فمن الخِلاف » . هو بكسر الخاء وتخفيف اللام : الصفصاف ، ويقدّم بعده الرمّان على غيره من الشجر الرطب . ولا حدّ لهما طولًا ، والمشهور أنّه قدر عَظْم ذِراع الميّت ، ويتخيّر بين شقّها وعدمه ، ويعتبر فيهما الخُضرة . ص 33 قوله : « إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنّها تُقرض ، ومنهم مَن أوجب قرضها مطلقاً » . الأقوى الأوّل ، وإنّما تُقرض مع عدم تفاحش النجاسة بحيث تؤدّي إلى فَساد الكفن وهتك الميّت ، وإلا فغُسلها أولى مع الإمكان ، ومع التعذّر يسقط للحرج . قوله : « كفن المرأة على زوجها » .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 289 / 842 و 309 / 898 . ( 2 ) المبسوط 1 : 177 . ( 3 ) المعتبر 1 : 289 .